|
منح طالب النفقة الخاصة مخصصات بمقدار 50 بالمئة مما
يتقاضاه نظيره في البعثة التعليم توضح آلية احتساب مستحقات الطلبة الدارسين في
الخارج
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار منحها
المساعدات المالية للطلبة الدارسين على النفقة الخاصة بما
يعادل 50 بالمئة من المخصصات الشهرية التي تمنح لطالب
البعثة الدراسية في بلد الدراسة نفسه موضحة أن المساعدة
المالية تمنح لطالب النفقة الخاصة بغض النظر فيما إذا كان
الطالب موظفا أم غير موظف.
وقال مصدر في الوزارة أن طالب البعثة الدراسية تصرف له
مستحقاته وفق جدول معين في دائرة البعثات والعلاقات
الثقافية يتضمن تصنيف الدول إلى فئات ثلاث وحددت مستحقات
كل طالب في ضوء التصنيف للدول مضيفا فيما يخص طالب الزمالة
الدراسية فانه تصرف له المستحقات ذاتها التي تصرف لطالب
البعثة الدراسية وتطرح منه ما تمنحه الجهة المانحة للزمالة
من مخصصات لافتا إلى انه يستمر في تقاضي الدعم المالي الذي
تمنحه الجهة المانحة للزمالة.
وأشار المصدر إلى أن مبلغ الدم المالي لطالب الزمالة
الموظف وغير الموظف يحسب على وفق المعادلة الآتية
(المخصصات الشهرية المصروفة لطالب البعثة الدراسية مطروحا
منها ما تمنحه الجهة المانحة للزمالة من دعم مالي).
وفيما يتعلق بمستحقات الطالب المجاز دراسيا أوضح المصدر أن
مستحقاته تصرف حاله حال طالب الزمالة الدراسية موضحا تصرف
للطالب المجاز دراسيا المستحقات ذاتها التي تصرف لطالب
البعثة الدراسية، تابع فيما يخص طلبة النفقة الخاصة فان
مساعدة مالية تصرف لهم شهريا بما يساوي (50%) من المخصصات
الشهرية لطلبة البعثات الدراسية وحسب البلد الدارس فيه
الطالب ولا يميز في ذلك بين الموظف وغير الموظف، وأشار
المصدر إلى أن صرف المخصصات الشهرية (الراتب أو الدعم
المالي) يكون عن طريق الدائرة الثقافية أو من قبل السفارة
العراقية في بلد الدراسة في حال عدم وجود دائرة ثقافية،
موضحا أن المخصصات تشمل (الكتب والملابس والأدوات العلمية
والتأمين الصحي والتنقلات وطبع الأطروحة) مشيرا إلى أن تلك
المخصصات تشمل طالب البعثة والزمالة والمجاز دراسيا بموجب
القرار رقم (930) لسنة 1980 مضيفا يتم صرف المستحقات وفق
الآلية في أعلاه اعتبارا من 1/1/2009 وتصرف الفروقات
المستحقة.
وأوضح المصدر أن اجتماعا عقد في الدائرة القانونية
والإدارية لدراسة وضع آلية احتساب مستحقات الطلبة
العراقيين الدارسين في الخارج ضم مدراء أقسام ( المالية
والقانونية في الدائرة القانونية والإدارية وشؤون الدارسين
في الخارج في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ومكتب
المفتش العام.
يشار إلى أن دائرة البعثات والعلاقات الثقافية قد صنفت
الدول إلى ثلاث فئات الأولى وهي الفئة (أ) ضمت دول
(الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا وكندا
واليابان ونيوزلندا والسويد) فيما ضمت الفئة الثانية (ب)
دول (ألمانيا، فرنسا، اسبانيا، هولندا، النرويج، النمسا،
المكسيك، فلندا، الجيك، سلوفاكيا، ايطاليا،اليونان،
سويسرا، بلجيكا، بولندا، الهند، روسيا) في حين ضمت الفئة
الثالثة (ج) دول ( بلغاريا، أوكرانيا، رومانيا، أذربيجان،
أرمينيا، الصين، ماليزيا، تركيا، باكستان، اندونيسيا،
إيران، بلاروسيا، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، اليمن،
الأردن، سوريا، دول الخليج العربي، دول أمريكا الوسطى).
28-4-2009
|