وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

قـــرار رقم 275

 بأسـم الشـعب

 مجلس قيادة الثورة : استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/1988.
اصدارالقانون الاتي :-

 رقم (40) لسنة 1988
 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

(( الباب الاول ))
 السريان والاهداف

 المادة -1-
يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (التي تدعى فيما بعد بالوزارة ) وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها .

 المادة -2-
تهدف الوزارة الى احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية لتكون مترجمة لنظرية العمل البعثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الاصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الانسانية بالشكل الذي ياخذ بنظر الاعتبار خصوصية مجتمعنا وتجربتنا المتميزة وصولا الى بناء اجيال جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة ومتشربة بالمبادى والقيم السامية ومؤمنة باهداف الامة العربية وتاريخها الحضاري ودورها الانساني ،ولتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على الاستمرار بحمل الرسالة والحفاظ على منجزات ثورة 17-30 تموز واهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية ، وتلبية احتياجات خطط التنمية في جميع فروع المعرفة الانسانية ومتطلبات تطوير المجتمع .
 كما تهدف الوزارة الى تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع الاقطار العربية بهدف تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الىتحقيق الوحدة الثقافية ، وتوسيع وتوثيق اواصر التعاون في هذه المجالات مع الدول والمؤسسات العلمية المختلفة في جميع انحاء العالم .

المادة -3-
تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعةللتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرارالخطط بعد وضعها من الجامعات وهيئة التعليم التقني وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية .

 المادة -4-
 1 -يتكون مركز الوزارة من :

 أ- وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير .
 ب- وكيل الوزارة .
 ج- جهاز الاشراف والتقويم العلمي . (1)
 د- دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .
 ه– دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .
 و- الدائرة القانونية والادارية .
 ز- دائرة البحث والتطوير . (1)


 (1) عدلت هذه الفقرة واصبحت بصيغتها الحالية بموجب المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 1996 قانون التعديل الثاني لقانون الوزارة .


 

 2- يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :

أ-الاختصاصات العلمية

 اولا – اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها . (1) عدلت هذه الفقرة واصبحت بصيغتها الحالية بموجب المادة الثانية من القانون رقم (26)لسنة 1996 قانون التعديل الثاني لقانون الوزارة . (1)
 ثانـيا – اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات وهيئة التعليم التقني .
 ثالثـا-تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات .
 رابعـا – اقرار فتح كلية او معهد والتوصية بفتح جامعة .
 خامسا" – اقرار المناهج الدراسية .
 سادسا" – وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمـية العربية والاجنبية التي تلي مـرحلة الدراسة الثانـوية والاعـتراف بالمؤسسات الجـامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها .
 سابعا"- اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات لاعضاء الهيئة التدريسية .
 ثامنا"- عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية .

 ب – الاختصاصات الادارية والمالية

 اولا - اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة .
 ثانيا" – تنفيذ مناهج البعثات والزمالات .
 ثالثا"– تعيين التدريسين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة التعليم التقني .
 رابعا"– نقل التدريسين بين الجامعات وهيئة التعليم التقني وفق الضوابط المعمول بها .
 خامسا"– اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات .
 سادسا"– تعيين موظفي الدوائر الثقافية .

 المادة –5-
 1 – الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيميةضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمـات .
 2 – يخول الوزير الصلاحيات الاتية :-

 أ – منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافأت لمنتسبي مركـز الوزارة والجامعات وهيئـة التعليم التقني وفقا" للقوانين والانظـمة والتعليمات .
 ب – ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا" او كليا" لمدة لا تزيد على (6) ستة ايام .
 ج – تخويل ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس هيئة التعليم التقني ومسؤولي دوائر مركز الوزارة .


(1)اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1996 .


 

 المادة -6-
 يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحـديد اعضائه بقرار منه لتقديم الرأي والمشورة في الامـور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.

 المادة-7-
تتولى تشكيلات مركز الوزارة ، تحقيق المهام المؤشرة ازاء كل منها وعلى النحو الاتي :

 1-جهاز الاشراف والتقويم العلمي (1) : يتولى مهمة التأكد من مشروعية تصرفات الجامعات والكليات والمعاهد والاقسام والفروع ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة ويرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبدرجة استاذ مساعد في الاقل وله خبرة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين (2) المختصين وتحدد واجباته بنظام .

 2- دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : تتولى تجميع وتنـسيق الخطط المعدة من قبل الجامعات وهيئة التعليم التقني ودوائر مركز الـوزارة وتوحـيدها في خـطة موحدة في ضوء  الاهداف العامة لخطة التنمية ومتطلبات تطوير المجتمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وتقويم دراسـات الجـدوى الاقتـصادية لمشاريع الوزارة ومتابعة التعريب للتعليم الجامعي  والمصطلحات العلمية وتجمـيع وتبويب وتحـليل البيانات والمعـلومات الاحصائية ومتـابعة تنفيـذ القـرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بوضع المناهج التعليمية ، وتنظيم وتنسيق قبول الطلبة وانتقالهم بين الجامعات وهيئة التعليم التقـني وتوزيـع الطلبة الوافدين ، وادارة الحاسبة الالكترونية ، وتقديم الدراسات ذات العلاقة بمهام الوزارة ، ويرأس  الدائـرة موظف بدرجة مدير عـام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن عشر سنوات .

 3- دائرة البعثات والعلاقات الثقافية :تتولى الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج ومتابعة دراستهم وتقويم الشهادات ومـتابعة نشاط الدوائر الثقافية وتنظيم العلاقات الثقافية والعلمية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات المتخصصة العربية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال اختصاصها ، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن عشر سنوات .

 4- الدائرة القانونية والادارية : تتولى الشؤون القانونية ومتابعة حقوق والتزامات الوزارة وتنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي وشؤون الافـراد والخدمات الادارية في مركز الوزارة وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام والامور الادارية التي ليست من صلاحيات الجامعات وهيـئة التعليم التقني ، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة  البكالوريوس في الاقل وله خدمة لاتقل عن(10) عشر سنوات .

 5- دائرة البحث والتطوير : تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة وسياسة بحوث الدراسـات العليا ، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا ، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية ، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لاتقل عن عشر سنوات .(3)


(1) أصبحت تسمية الجهاز بهذه الصيغة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1996 .
(2) بدلت كلمة المفتشين بكلمة المشرفين بموجب المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1996.(1) أصبحت تسمية الجهاز بهذه الصيغة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1996 .
(3) اضيف هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1996 .


 

(( البـاب الثـانـــي ))
الجـامـعات

 المادة -8-
ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الاتية:

 1-جامعة بغداد .
 2-جامعة الموصل .
 3- جامعة البصرة .
 4- جامعة صلاح الدين .
 5- الجامعة المستنصرية .
 6- الجامعة التكنولوجية .
 7- جامعة تكريت .
 8- جامعة القادسية .
 9- جامعة الانبار .
 10- جامع الكوفة .
 11- جامعة بابل .(1)
 12- الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .(2)
 13- هيئة التعليم التقني .(3)
 14- مركز البحوث النفسية (الباراسايكولوجي ) . (4)
 15-الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية . (5)
 16-مركز بحوث السرطان . (6)
 17-جامعة ديالى .(7)
 18-جامعة كربلاء (8)
 19- جامعة ذي قار (9).

 المادة-9-
 الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري ، فكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلوفيها قدرة الابداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها  المسؤولية المباشرة في تحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون ، وعليها ان تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية  وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن المستويات العلـمية الرفيعة لتناسب العصر ومتـطلباته وبما يـؤدي الى تقليص الفجوة العلمية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة مع مراعاة خصوصية مجتمعنا واستلهام القيم الاصيلة لامتنا واستيعاب كامل لنظرية العمل البعثية وتجسيد الفكر التربوي الذي تستند اليه هذه النظرية في مناهجها وانشطتها العلمية  والتربوية والثقافية المختلفة .

 المادة -10-
1- للجامعة والكـلية ومركز البحث العلمي والمعـاهد العليا المرتبطة بالجامعة ، الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والأهلية القانونيـة اللازمة لتحقيق اهدافها ، ويدير شؤون كل منها مجلس .


(1) اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1992 قانون التعديل الاول لقانون الوزارة .
(2) اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الثانية من القانون رقم رقم 23 لسنة 1992.
(3) استبدلت تسمية هيئة المعاهد الفنية الى هيئة التعليم التقني بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون الوزارة.
(4) اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1996 .
(5) اضيفت هذه الفقرة بعد الغاء المركز القومي للحاسبات الالكترونية واستحداثها بموجب المادة الرابعة / اولا من التعديل الخامس لقانون الوزارة رقم (11) لسنة 2002 .
(6) اضيفت هذه الفقرة بموجب البند اولامن المادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 1998 .
(7) اضيفت هذه الفقرة بموجب الفقرة (اولا" ) من القرار رقم 173 لسنة 1999
(8)اضيفت هذه الفقرة بموجب البند ( اولا"/ أ) من القرار رقم 15 لسنة 2002.
(9) اضيفت هذه الفقرة بموجب البند (اولا"/ب ) من القرار رقم 15 لسنة 2002 .
(10) بموجب المادة الاولى من القانون رقم (23) لسنة 1992 قانون التعديل الاول لقانون الوزارة اصبحت هذه الفقرة برقم (1) بعد ان كانت في الاصل نص المادة (10) من القانون .


 

2 -

أ- ينشأ في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية ، صندوق يسمى ( صندوق التعليم العالي ) يتمـتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي : -

اولا – الاجور الدراسية .
ثانيا – أجور الدراسات المسائية .
ثالثا – العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) في 4/2/1985 .
رابعا"-النسب المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية .
خامسا – ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية .
سادسا – الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .
سابعا – الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .
ثامنا – المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة .

 ب – يجـري الصرف من (صندوق التعليم العالي ) وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايـرادات المذكورة في الفقرة (أ) اعـلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين  والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها(1) .

  المادة –11-
 اللغة الرسمية في الجامعات العراقية هي اللغة العربية وتعتبر اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي ولمجالس الكليات ان تقرر تدريس بعض المواد العلمية بلغات اخرى .

 المادة –12-
    1 - تتألف الجامعة من كليات ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات اخرى حسبما تدعو الحاجة اليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية .(2)
   2 -
    أ-تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى (كلية ) في الجامعات العراقية .
   ب- يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد . (3)

 المادة –13-
   1- مجلس الجامعة :هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة ويتألف من :
     أ-  رئيس الجامعة رئيسا
    ب - أمين عام ادارة التربية والتعليم لمنطقة كردستان للحكم الذاتي في جامعات المنطقة . عضوا
    ج- العمداء اعضاء
    د- مساعدي رئيس الجامعة (4) اعضاء
    هـ - عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبان من قبل رئيس واعضاء مجلس الجامعة المشار اليهم في الفقرات الثلاث السابقة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
    و- ممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة المعلمين . عضوا
    ز-ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق يرشحه المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد . عضوا

 2- لمجلس الجامعة ان يختار عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص ويضمهما الى المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد .

 


 (1) اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الاولى من القانون رقم (23) لسنة 1992 وعدلت بموجب المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 1996.
 (2)بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (23) لسنة 1992 أصبحت هذه الفقرة برقم (1) بعد ان كانت في الاصل نص المادة (12) .
 (3) اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (23) لسنة 1992 .
 (4)عدلت الفقرة (د) بموجب المادة الاولى من القانون رقم (81) لسنة 2001.


 

 المادة -14-
ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيس الجامعة ان يدعوالى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعـضائه ، ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعـضائه وتتخذ القـرارات والاقتراحات والتوصـيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .

 المادة –15-
 1- ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صلاحياته الى الوزيـر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ،وللـوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها' او اعادتها الى مجلس الجامعة الذي اصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لاعادة النظر فيها ، فاذا أصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير  البت فيها ويكون قراره قطعيا .
 2- تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها .

 المادة-16-
يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الاتية :

 1-الاختصاصات العلمية :

أ-  التوصية بخطط القبول للدراسات الاولية والعليا في الكليات والمعاهد العالية .
ب- اقرار خطط البحث العلمي للكليات والمعاهد العالية.
ج- اقرار خطة التعريب للعلوم والتأليف والترجمة .
د- اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم .
هـ- اقرار خطة لفتح الاقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية .
و-اقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد العالية .
ز- اقرار خطة لتوفير اعضاء الهيئة التدريسي.
ح- منح مرتبة الاستاذية لاعضاء الهيئة التدريسية .
ط- تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا .
ي- متابعة نتائج تقويم عضو الهيئة التدريسية .
ك- اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية .
ل- الترشيح للجوائز العلمية والثقافية .

 2- الاختصاصات الادارية :

أ- اقتراح خطة العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها من قبل الوزارة .
ب- التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين .
ج- تعيين التدريسين من حملة شهادة الماجستير او مايعادلها .
د- التوصية بالايفادات والاعارات والاجازات الدراسية خارج القطر.
هـ- اقرار وتنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية .
و- اقرار وتنفيذ التدريب الصيفي للطلبة والممارسة الميدانية للتدريسيين .
ز-الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل القطر بعد اقرارها من الوزارة .
ح- اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والاداري للكليات والمعاهد والمراكز.

3- الاختصاصات المالية :

أ- اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ب- اقرار الحسابات الختامية .

 4-للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس الجامعة . (6)

 المادة –17-

1- يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري .
2- يشترط في من يعيين رئيسا" للجامعة ان يكون عراقيا" من ابويين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ .
3-يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ(5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .ويجوز تكليفه بأشغال موقع ممـاثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .

 المادة –18-
1-  يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الاتية :

أ- رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل الجامعة امام الجهات كافة.
ب- ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة .
ج- اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
د- توزيع ارباح المكاتب والعيادات الاستشارية وتخصيص (20%) منها للجامعة توضع في صندوق خـاص وتصرف في تطوير انشـطتها العلمـية والخدمية وكذلك توزيـع نسبة  (80%) منها على العاملـين فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسيـة رقم (64) لسنة1979.


2- لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعده او لمن يراه مناسبا .

المادة –19-
 1- مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتألف من :

أ- عميد الكلية رئيسا"
ب- رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لاتوجد فيها اقسام علمية . اعضاء
ج- معاون العميد عضوا"
د- ممثل عن نقابة المعلمين من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية تختاره نقابة المعلمين . عضوا"
هـ- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق من بين طلبة الكلية . عضوا"
و- مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية . اعضاء

2- لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد .

 المادة –20-
يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :

1-الاختصاصات العلمية :

أ- وضع خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها .
ب- وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء الهيئة التدريسية وخدمة المجتمع .
ج- وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المنـاهج على السـنوات الدراسية .
د-اقرار خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة الاستاذة الزائرين
هـ- اقرار عناوين الرسائل الجامعيـة وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيـع دراسية للدراسات العليا.
و- التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (هـ) من هذه المادة.


(1) عدلت هذه المادة واصبحت بهذه الصيغة بموجب المادة الثانية من القانون رقم (81) لسنة 2001 .


 

 2- الاختصاصات الادارية :

أ_الموافقة على نقل وتنسيب الافراد العاملين من التدريسين والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائر الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة .
ب- الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية .
ج- اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء مايقدمه العميد ومجالس الاقسام .
د- اقتراح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص .
هـ – اقتراح اعارة خدمات التدريسين او منحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص .
و – الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط .
ز – الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية المصدق ذاتها وطبقا" لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ح – للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية .
ط- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة المرعية .
ى- النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد .
ك- الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية في الكلية .
ل – التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي تحددها او الفروع .
م – ابداء التوصية بشان الامور المحالة من الوزير او رئيس الجامعة .
ن- اقتراح خطة لتاهيل الكوادر العلمية والادارية .
 س – اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية .

3 – الاختصاصات المالية:

أ- اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي السنوي والخطة الاستثمارية السنوية .
ب- التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية .
ج- الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولةبحدود (50 % ) من صلاحية رئيس الجامعة حسب القوانين والتعليمات النافذة .
د- المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار والبيع لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا" لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1986 .
هـ – الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات للاعمال والمشاريع الخاصة بها والـواردة في الموازنة الاعتيـادية او الاسـتثمارية واحـالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا" لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها .

 4- للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عميد الكلية .

المادة –21-
ينعقد مجلس الكـلية مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصـاب فيه بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القـرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .

المادة –22-
يرأس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا" من ابوين عراقيين بالـولادة ومن اصول غـير اجنبية وبمرتـبة اسـتاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة ، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ(5) خمـس سنوات قابلة للتجـديد مرة واحدة . ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة ، ويتولى الاختصاصات الاتية : - (1)

 1 – الاختصاصات العلمية :

أ – متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية .
ب – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع .
ج – الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها
د– تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية .

 2 -الاختصاصات الادارية والمالية :

أ-  تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية .
ب- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية .
ج- الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات .
د- الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها .
هـ- الموافقة على صرف مكافات لمـن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكـلية والاشـراف على الرسـائل والاشـتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة .

 المادة -23-

 القسم العلمي : هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه الذي يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء علىتوصية من عميد الكلية ، وتحدد صلاحياته بموجب النظام ، ويتولى مجلس القسم الاختصاصات الاتية :

1- مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية .
2- اقتراح حاجات القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوة الاساتذة الزائرين .
3- اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة لانجازها والتوصية بتعضـيد البحوث العلمية والكتب المـؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها .
4- تنفيذ قرارات مجلس الكلية .
5- تأليف اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم .
6- الاشراف على سير التدريسات واساليب التدريس وتطويرها وعلى قيام اعضـاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسـم الاخـرين بواجباتهم ،وعـلى الشـؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن طريق الاشراف العلمي والعملي المستمر عليهم .
7- متابعة التطورات العلمية والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية .
8- تخويل بعض صلاحياته الى رئيس القسم .

المادة –24-
تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة التعليم التقني من :

 1- الاساتذة .
 2-الاساتذة المساعدين .
 3-المدرسين .
 4-المدرسين المساعدين .

 


(1) عدل صدر هذه المادة واصبح بهذه الصيغة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (81) لسنة 2001 .


 

  المادة –25-

1- يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او مايعادلها .
2- اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الىخارج الوزارة .
3- لوزير التعليم والبحث العلمي منح حملة شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس مرتبة مدرس مساعد لمن يستمر بالعمل في هيئة التعليم التقني وله خبرة عملية لاتقل عن خمس سنوات .(1)

 المادة – 26 -
يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين :

 1- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها او مايعادلها علمـيا او ان يكون حائزا على اعلى شهـادة علمية او فنية او تقنية او مهنـية في الاختصاصات التي لاتمنح فيها شهادة  دكتوراه ولاشهادة معادلة لها علميا شريطة الا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية .
 2- ان يكون مدرسا مساعدا في احدى جامعات القطر او هيئة التعليم التقني لمدة لاتقل عن ثلاث سـنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقـل وقـام بجهود تدريسية جيدة .

 المادة – 27 –
يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه احد الشرطين المحددين في المادة (26) مـن هذا القـانون وان يكون قـد شغـل مرتبة مدرس في احدى  جامعات القطر او هيئة التعليم التقني مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر ثلاثة بحـوث علمية قيمة في الاقل .

 المادة – 28 –
يشترط في من يعين اويمنح مرتبة استاذ ان تتوافر فيه شروط المادة (26) وان يكون قد امـضى ست سنوات في الاقل بمرتبة اسـتاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصيلة في الاقل .

 المادة - 29 –
استثناء من احكام المواد السابقة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها او مايعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية ، وبتوصية من مجلس الجامعة :

1 - اذا كان قد مارس التدريس مددا مماثلة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.
2- اذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى على احدى الشهادتين االمذكورتين في المادة (26) من هذا القانون وصـدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة .
3- اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة.

 المادة –30 –
يستثنى من احكام المواد (25 و 26 و 27 و 28 ) من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة ويطبق عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (340) والمؤرخ في 22/3/1981 والتعليمات الصادرة بموجبه .


 (1) اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 23 لسنة 1992.


 

 المادة – 30 – مكررة :
1- الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ،مؤسسة تعليمية بموستوى جامعة ترتبط بمـركز الوزارة ، ولها شخصية معنوية واستـقلال مالي واداري .
2- يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة ، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة ، ورئيس المجـلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجـلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية ، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة .
3- تمنـح الهيـئة خريجيها شهادة (زميل ) وتعد اعلى شهادة مهنيـة في حقل الاختصاص ، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتـين لأغـراض العـلاوة والترفيـع ، ويتمتع بجميع حقوقها  وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها .
4- تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل مايتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير .(1)

 

(( الباب الثالث  ))
هيئة التعليم التقني (2)

 المادة –31 –
 تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية اومايعادلها ، ولها ولكلياتها ومعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، ولها التوصية بأستحداث أو ألغاء أو دمج الكليات التقنية والمعاهد حسب ما تدعو اليه الحاجة ، ويكون مقرها مدينة بغداد. (3)

 المادة –32 –
1- يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية والمعاهد وممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية ترشحه نقابة المعلمين وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بدرجة مدير عام يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، عدا ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد.(4)
2- يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المناطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات .
3- تكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادتين 14و15 من هذا القانون .

 المادة -33 –
1- يعين رئيس الهيئة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري .
2- يشترط في من يعيين رئيسا" للهيئة ان يكون عراقيا" ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع (5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة أو هيئة أخرى لمدة  مماثلة .(5)
3- يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العمداء ومن يراه مناسبا .


(1) اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992.
(2)استبدلت تسمية هذا الباب بموجب المادة (4) من القانون رقم (81) لسنة 2001 .
(3) عدل نص هذه المادة بموجب المادة (5) من القانون رقم (81) لسنة 2001 .
(4) عدلت هذه الفقرة بموجب المادة السادسة من القانون رقم (81)لسنة 2001.
(5) عدلت هذه الفقرة بموجب المادة السابعة من القانون رقم (81) لسنة 2001.


 

  المادة –34 –
يتولى ادارة الكلية التقنية او المعهد مجلس الكلية التقنية او مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيهما ويتألف من عميد الكليـة التقنية او عميد المعهد ورؤساء الاقسام  والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطـلبة العراق في الكلية التقنـية او في المـعهد ويتـولى اختصاصـات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع اوضاع الكلية التقنية او المعهد وله مـنح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخـاذ قراراته كما ورد في المادة (21) من هذا القانون .(1)

 المادة – 35 –
 1- يرأس كل كلية تقنية أو معهد في الهيئة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا"من ابوين عراقيين بالولادة ومـن اصول غير اجنبيةومن ذوي الخـبرة والاختصاص وبمـرتبة استاذ  مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عـام يرتبط برئيس الهيئة ، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ (5) خمـس سـنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويجوز تكليفه بأشغال موقع مماثل في  كلية او معهد اخر لمدة مماثلة .
2-يتولى كل من عميد الكلية التقنية والمعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية في الجامعة بما يتماشى واهداف الكلية والمعهد.(2)

 

(( الباب الرابع(3) ))
الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية

 المادة –35- مكررة

 1-تستحدث هيئة تسمى (الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية ) بمستوى جامعة ، ترتبط بمركز الوزارة ، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، ويديرها  موظف بدرجة خاصة .

 2- تتولى الهيئة مايأتي :-

أ- اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها .
ب- المساهمة في وضع المعايير والمقاييس واساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية .
ج- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية .
د – منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية .
هـ – تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأحدث الوسائل المتطورة .
و – المساهمة في وضع وتطوير المناهج لاقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد .
ز – تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات .
ح – متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشأنها .

 3-  تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية :-

 أ - معهد المعلوماتية للدراسات العليا : ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه ، بتركيز خاص على  الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية . ب – مركز تكنولوجيا المعلومات : ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات  الصلة وتنفيذها ذاتيا" او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق .  ج – مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية : ويختص بانشاء شبـكة وطنية للمعلومات العـلمية والتكنولوجية ، وتأمين ارتباط واسهام الجهـات الوطنية المختلفة فيـها ، والعمـل على  ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها .
ب – مركز تكنولوجيا المعلومات : ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات  الصلة وتنفيذها ذاتيا" او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق .
ج – مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية : ويختص بانشاء شبـكة وطنية للمعلومات العـلمية والتكنولوجية ، وتأمين ارتباط واسهام الجهـات الوطنية المختلفة فيـها ، والعمـل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها .


(1) عدلت هذه المادة بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 81 لسنة 2001 .
(2) عدلت هذه المادة بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 81 لسنة 2001 .
(3) استبدلت تسمية الباب الرابع واصبحت بالشكل الحالي بعد ان كانت تسمى بـ (احكام عامة وختامية ) بموجب المادة الثانية من التعديل الخامس لقانون الوزارة والمرقم (11) لسنة 2002 .


 

 4-
أ - يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين واربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب – يمارس مجلـس الهيئة الاختصـاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعـض الصلاحيات .
ج – يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .

 5 -
أ-  يشترط في من يعين رئيسا" للهيئة ان يكون عراقيا" من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غـير اجنبي ومن حملة شهـادة الدكتوراه ولاتقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن  ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية .
ب-  يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا".

 6-
أ- يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا ، مجلس المعهد ويتألف وفق المادة (19) من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما  يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النـحو المنصوص عليه في المادة (21) من هذا القانون .
ب- يتولى مجلس المركز ادارة المركز ، ويتألف على النحو الاتي :

 اولا"- المدير العام للمركز رئيسا"
 ثانيا"- مدراء الاقسام العلمية اعضاء
ثالثا"- اربعة مختصين في  الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة اعضاء

 7 -
 أ-  يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه ، وفي مدير عام المركز ، ان يكون كل منهما عراقيا" من ابويين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولاتقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد .
ب- يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز .

 8- للوزير ، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة ، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الرأي .

 

(( الباب الخامس ))
احـكام عـامة وختـامية (1)

 المادة -36-
1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصاصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم اونقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة اومراكز تشكيلاتها ووزارة التـربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا  والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مـدة قيامهم بهذه الوظـائف خدمة جامعية فعلية لآغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .(2)
2- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس .

 المادة -37 -

 1- تحدد بنظام الامور الاتية :

أ-مراكز البحث العلمي التابعة للوزارة واختصاصاتها وشؤونها العلمية والادارية .(3)
ب-اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام مراكز الجامعات وهيئة التعليم التقني .
ج- الامور المتعلقة بقبول الطلبة وانتقالهم .

 2- تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الامور المتعلقة بارشاد الطلبة وتوجيههم علميا وتربويا واجتماعيا وفكريـا ورعايتهم ماديا ومعنويـا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وتدريبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الاخرى وتنـظيم الاجازات الدراسية .

 


(1) عدلت تسمية الباب الرابع (احكام عامة وختامية ) من قانون الوزارة واصبحت الباب الخامس بموجب المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2002 .
(2)عدلت هذه الفقرة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 .
(3) عدلت هذه الفقرة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 26 لسنة 1996 .


 

 المادة -38 -
1- لاتسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل مايتعلق بالقبول او الانتـقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور . (1)

2 -تمنع المحاكم من النظر في دعاوى تقويم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحـلة الدراسة الثـانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية .

 المادة -39 -
1-تنقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطاتها او تسمياتها او التي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون وجميع  اعتماداتها المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية الىالتشكيلات التي حلت محلها بموجب هذا القانون او التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير .
2- يستمر العمل في التخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون كما تبقى نافذة  جميع الاتفاقيات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات .

 المادة -40 -
للجامعات وهيئة التعليم التقني ان تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الاختصاص في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك .

 المادة -41 -

يعين لكل جامعة وهيئة التعليم التقني مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر ، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء ، ويكون بمستوى مدير عام .(2)

 المادة -42-
1- يعين لكل كلية معاون للعميد بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات . 2-يعين لكل معهد معاون بقرار من رئيس هيئة التعليم التقني ، وبناء على توصية من عميد المعهد وتحدد مهماته بتعليمات .

   المادة - 43 -
يرتبط معهد الشباب القومي المؤسس بالقانون رقم (57) لسنة 1982 بجامعة بغداد . ( 3 )


(1) عدل البند (1) من المادة (38) بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2002 ، قانون التعديل السادس لقانون الوزارة .
(2) عدلت هذه المادة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 29 لسنة 1998 ، قانون التعديل الثالث لقانون الوزارة .
(3) الغي المعهد القومي للشباب بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 748 لسنة 1988 . (15)


 

 المادة -44 -
لاتسري احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلـمية ومناصبهم الاداريـة ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون .

 المادة - 45 -
 تعفى الجامعات والهيئة من رسم الوارد الكمركي لجميع المـواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتـياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات  والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها .'

 المادة - 46 -
يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983 وقانون مؤسسة المعـاهد الفنية رقم (34) لسنة 1976 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون لحين احلال مايحل بدلها .

 المادة -47 -
1 -يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
2- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
3- لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

 المادة -48-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                                                    صـــدام حسيــن
                                                                                                                     رئيـــس مجلــس قيــادة الــثورة

 الاسبــاب الموجبــة لتطوير الهيكل التنظيمي الاساس لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتأطير البنى الارتكازية التنفيذية لمؤسساتها المتمثلة بالجامعات والكليات والمعاهد العالية والفنية والاقسام العلمية باطر قانونية سليمة تتماشى مع المفهوم البعثي للادارة بازالة الحلقات الادارية الزائدة ومنح الصلاحيات اللازمة لتوفير المرونة المطلوبة لاستيعاب'  المتغيرات واحداث التغييرات التنظيمية التي تتطلبها مسيرة العملية التعليمية والتربوية وتوحيد الصيغ التنظيمية في جميع الجامعات وهيئة التعليم التقني في القطر بما يساعدها على اداء واجباتها بدقة وبكفاءة عاليتين تحقيقا لاهداف النهوض الجديد للمجتمع في جميع مجالاته .

 فقد شرع هذا القانون