|
ضوابط انتقال موظفي
الخدمة الجامعية والاداريين والفنيين
استناداً الى كتاب الوزارة المرقم 22764 المؤرخ في
16/9/2007 الذي تم تأكيده بكتابنا المرقم 25040 في
13/10/2008 يتم النقل ما بين تشكيلات الوزارة
على وفق ما جاء بهما:
-
يتم تقديم طلب نقل خدمات الموظفين من
التدريسيين وسواهم من خلال المؤسسات التعليمية التي
يعملون فيها وتستحصل موافقة الجهتين المنقول منها
والمنقول اليها ومن ثم اعلام الوزارة لاستحصال
الموافقة واصدار الامر الوزاري.
-
لا تروج معاملات النقل المقدمة للوزارة الا مع الدرجة
الوظيفية (حصرأ) الا اذا التزمت احدى التشكيلات
بتوفيرها.
-
عدم ترويج معاملة نقل الخدمات وفق القاعدة الزوجية الا
بعد تقديم المستمسكات الاصولية الثبوتيه.
-
عند عدم الاتفاق على الجهة التي توفر الدرجة الوظيفية
والتخصيص المالي يتم الاعتذار عن نقل خدمات
01-02-2010
|