|
ضوابط تمديد خدمات التدريسيين
الذين يحملون لقب (استاذ / استاذ مساعد)
- استناداً للفقرة (أ / اولاً) من المادة (11) من قانون
الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 يكون تمديد الخدمة على
النحو الاتي:-
1.
تقديم طلب التمديد الى عميد الكلية وتعرض الاسماء الى مجلس
الكلية ومن ثم مجلس الجامعة لاستحصال الموافقة على التمديد
على ان يكون تقديم الطلب قبل بلوغه السن القانوني للاحالة
الى التقاعد (63) عاماً.
2.
اصدار امر جامعي بتمديد الخدمة من قبل الجامعة وفق النص
القانوني اعلاه .
01-02-2010
|